177

Al-Futūḥāt al-Rabbāniyya bi-sharḥ al-Durra al-Muḍiyya fī ʿilm al-qawāʿid al-farḍiyya

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

ويمكن أن يقال: الموافقة ألا ينقسم أكبر العددين على الآخر، لكن يقبلان القسمة على عدد ثالث، وهو القاسم المشترك الأكبر، فنقسم أحدهما على العدد الثالث، ثم نضربه بالآخر.
٤ - المباينة: هي أن لا يتفق العددان بجزء من الأجزاء، بل يختلفان.
فإن كان هناك تباين: ضربت بعضها في بعض.
مثاله: (٢) و(٣)، نضربهما ببعض: ٢×٣ = ٦.
وهذه النسب تخرج لنا القاسم المشترك بين الأعداد المنظور فيها.
- مسألة: استعمال النسب الأربع في باب الحساب على قسمين (١):
القسم الأول: ما تستعمل فيه النسب الأربع كلها:
١ - النظر بين الرؤوس مع بعضها في باب التصحيح.
٢ - النظر بين المسائل مع بعضها في الأبواب التي تحتاج المسائل فيها إلى جامعة؛ كالمناسخات، والحمل، والمفقود، والخنثى، والغرقى، والرد، وذوي الأرحام.

(١) ضابط هذه الأقسام: تستعمل النسب الأربع في النظر بين المتشابهات (كالنظر بين المسائل، والنظر بين الرؤوس، والنظر بين المقامات)، وتستعمل المباينة والموافقة خاصة في النظر بين المختلفات (كالنظر بين الرؤوس والسهام، والنظر بين المسائل والسهام).

1 / 205