262

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

فاقسمها على الثمانية يخرج ستة، وهي دينار، فاجمعها إلى الدنانير يجتمع خمسة وسبعون ديناراً، فالعمل صحيح.

وإذا جمعت ما تحت ضلع منها فلم ينقسم مجموعها عليه قسمة صحيحة، كان ذلك علامة الخلل، فقس على هذا المثال ما يرد من أشباهه.

ولو كانت المسألة بحالها، و[التركة](١) مختلفة في القدر أو القيمة؛ كالعقارات والرقاب والأنعام ونحوها، أو كانت مما لا تقبل عينه التجزئة؛ كالكتاب والسيف ونحوهما، فاقسم التسعة عشر الألف والمئتين على الأربعة والعشرين مخرج القيراط، [يخرج](٢) قيراط المسألة ثمان مئة وأضلاعه الذي تركب منها عشرة وعشرة وثمانية، اقسم عليها نصيب كل وارث، وتمم العمل كما سبق. [٥٥/أ]

فللتي هي شقيقة في الأولى والثالثة وبنت في الثانية وأخت لأم في الرابعة سبعة قراريط وعشر قيراط وسبعة أعشار عشر قيراط ونصف عشر [عشر](٣) قيراط، وللتي هي أخت لأم في الأولى والثالثة وبنت في الثانية وشقيقة في الرابعة أربعة قراريط ونصف قيراط وثلاثة أخماس عشر قيراط ونصف عشر عشر قيراط، وللأب في الثانية خمسا قيراط، وللزوج في الثالثة قيراط ونصف [٥٥/ب] قيراط، ولكل واحدة من الأختين لأب في الثالثة خمس قيراط وثلاثة أخماس عشر قيراط، وللزوج في الرابعة قيراط وخمس قيراط وخمسا عشر قيراط ونصف عشر عشر قيراط، وللزوجة في الخامسة قيراط وأربعة أخماس قيراط، وللأب في الخامسة ثلاثة قراريط وثلاثة أخماس قيراط، وللأم في الخامسة قيراط وأربعة أخماس قيراط، وللزوج

(١) في ((ك)) لتركت، وهو تصحيف.

(٢) مابين معكوفتين ساقط من ((ك))

(٣) مابين معكوفتين ساقط من ((ك))

261