259

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

بالمجتمع(١) النقد، أو الأربعة والعشرين مخرج القيراط، فإن طابق، صح العمل، وإلا فأعده.

مثال ذلك: لو ماتت امرأة عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم، وتركت خمسة وسبعين ديناراً، فقبل القسمة [٥٣/ب] ماتت الأم عن أبوين ومن في المسألة، ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن زوج وأختين لأب ومن في المسألة، ثم ماتت إحدى الأختين من الأم وهما شقيقتان عن زوج ومن في المسألة، ثم مات الزوج الذي في الأولى عن زوجة وأبوين، ثم ماتت الأم التي في الثانية التي هي جدة في الثالثة والرابعة عن زوج وابن.

فمسألة الأول من عشرة، وهي أم الفروخ، ومسألة الثاني من ستة، وحظه من الأولى واحد يباينها، ومسألة الثالث من عشرين، وسهامه ثلاثة عشر، فهما متباينان، ومسألة الرابع من ثمانية، وسهامه مئة وستة وستون، فهما متوافقان بالنصف، ومسألة الخامس من أربعة، وهي إحدى الغراوين، وسهامه ألف وأربع مئة وأربعون، وهي منقسمة على مسألته، ومسألة السادس من أربعة وسهامه مئتان وسبعة وستون، وهما متباينان، فتصح المناسخة من تسعة عشر ألفاً ومئتين، واقسمها على الخمسة والسبعين عدد التركة يكن الخارج مئتين وستة وخمسين، فخذ أضلاعه التي يتركب منها تجدها ثمانية وثمانية وأربعة، وصل بآخر الجداول جدولاً، وأثبت في أعلاه الخمسة والسبعين، ثم ثلاثة جداول أثبت بأعلاها أضلاع الخارج؛ أعني: الثمانيتين والأربعة، واعمل في القسم عليها، والامتحان بالجمع كما تقدمت الإشارة إليه، وهذه صورة المسألة [٥٤/أ]:

٥٧٤٠(٢)

(١) في ((م)) إضافة: عدد.

(٢) في ((ك)): ٤٧٤٠، وهو خطأ.

258