240

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

توافق سبعتها بالسبع، فاضرب وفقها أربعة في الاثنين والسبعين، فتصح المسألتان من مئتين وثمانية وثمانين، وارسم [٤٧/ب] الأربعة على قوس الأولى، وواحداً على قوس الثاني، واعمل كما عرفت تكن صورتها هكذا:

٢٨٨

٢٨

٧٢

٣٦

٩

جة

٥٦

١٤

ابن

٥٦

١٤

ابن

٥٦

١٤

ابن

٢٨

٧

بنت

٢٨

٧

بنت

٢٨

٧

بنت

٧

٧

ج

٦

٦

ابن

٦

٦

ابن

٦

٦

ابن

٣

٣

بنت

ولو كانت الأولى بحالها، إلا أن الابن مات عن بنت وزوجة ومن في المسألة، فورثته بقية ورثة الأول وغيرهم، وتصح مسألته من مئة وثمانية وستين، وهي توافق الأربعة عشر بنصف السبع، فاضرب اثني عشر نصف سبعها في الاثنين والسبعين، فتصح المسألتان من ثمان مئة وأربعة وستين، وارسم الاثني عشر على قوس الأولى، وواحداً على قوس الثانية، واعمل كما عرفت تكن صورتها(١) هكذا:

(١) ساقطة من ((م)).

239