وقد تم بهذا المثال صورة الانقسام.
ثم شرع في صورة التباين بقوله: ولو كانت الأولى بحالها، إلا أن من مات هو البنت، وخلفت من في المسألة، فهم (١) بقية ورثة الأول، وقد خلفت أماً وثلاثة إخوة وأختين، خمستهم لأبوين، ومسألتها تصح من ثمانية وأربعين، وسبعتها من الأولى تباينها، فاضرب الثمانية والأربعين [٤٦/ ب) في اثنين وسبعين، فتصح المسألتان من ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وخمسين، واعمل في وضعها ما ذكرت لك تكن هكذا:
3456 | 48 | 72 |
488 | 8 | أم |
742 | 10 | ق 14 | ابن |
742 | 10 | ق 14 | ابن |
742 | 10 | ق 14 | ابن |
742 | 10 | ق 14 | بنت |
371 | 5 | ق 7 | بنت |
371 | 5 | ق 7 | بنت |
ولو كانت الاولى بحالها، إلا أن البنت الميتة والبنين الثلاثة من أم واحدة، وهي الزوجة في الأولى، والبنتان الأخيرتان من أم ماتت قبل الأب، فورثتها أم وثلاثة إخوة أشقاء، والأختان لأب محجوبتان، فورثتها بعض ورثة الأولى، ومسألتها تصح من ثمانية عشر، وسبعتها من الأولى تباينها، فاضرب الثمانية عشر في الاثنين والسبعين، فتصح المسألتان من ألف ومئتين وستة وتسعين، وارسم على قوس الأولى الثمانية عشر، وعلى قوس الثانية السبعة، واضرب ما لكل واحد من أحد المسألتين فيما على قوسها واعمل كما عرفت يكن هكذا:
(١) في ((م)) إضافة: جميع.