وأبي يوسف، ومحمد(١)، - رحمهم الله تعالى -، وفيها للصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ستة أقوال، وقيل: سبعة:
أحدها: قول أبي بكر، وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم -، وبه قال الإمام أبو حنيفة(٢) - رحمه الله تعالى - للأم الثلث، والباقي للجد، ولا شيء للأخت.
الثاني: لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ورواية عن ابن مسعود [٢٢/ ب] - رضي الله عنه - للأخت النصف، وللأم ثلث الباقي، والفاضل للجد، فتصح على هذا من ستة، وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - رواية أخرى(٣): للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي، وهاتان الروايتان سواء في المعنى.
الثالث: لعثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه - للأم الثلث، والباقي بين الجد والأخت نصفين، فجعل المال بينهم أثلاثاً.
الرابع: لعلي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - للأم الثلث، وللأخت النصف، والباقي للجد، فتصح على هذا من ستة أيضاً.
الخامس: قول زيد، وتقدم.
السادس: لعبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - في أحد الروايات عنه، للأخت النصف، والباقي بين الأم والجد نصفين، فتصح من أربعة، وتلقب أيضاً بالمثلثة؛ لأن عثمان - رضي الله تعالى عنه - جعلها من ثلاثة كما تقدم، وبالمربعة؛ لأن ابن مسعود جعلها من أربعة، وبالمخمسة؛ لأن
(١) انظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص٢٥٧)، ((البيان)) (٩٦/٩)، ((الإنصاف)) (٣٠٦/٧).
(٢) انظر: ((المبسوط السرخسي)) (١٩٠/٢٩).
(٣) في ((م)) إضافة كلمة: ثانية.