156

Al-Fawākih al-Shahiyya sharḥ al-Manẓūma al-Burhāniyya fī al-Farāʾiḍ al-Ḥanbaliyya

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

Editor

عصام بن محمد أنوررجب

Publisher

دار النوادر

Edition

الأولى

Publication Year

1428 AH

Publisher Location

دمشق

وإما أن يتعين له ثلث الباقي في نحو أم وجد وخمسة إخوة، ففي المسألة سدس وثلث الباقي، فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر: للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، ولكل أخ اثنان.

وإما أن يتعين له السدس في نحو زوج وأم وجد وأخوين، المسألة من ستة، وتصح من اثني عشر: للزوج النصف ستة، وللأم السدس اثنان، وللجد كذلك، ولكل أخ سهم.

وإما أن يستوي له المقاسمة وثلث الباقي في نحو أم وجد وأخوين، المسألة من ثمانية عشر؛ لأن فيها سدساً وثلث الباقي.

وإما أن يستوي له المقاسمة والسدس في نحو زوج وجدة وجد وأخ، المسألة من ستة: للزوج ثلاثة، وللجدة واحد، وللجد واحد، وللأخ واحد، وكذا كل مسألة فيها نصف وسدس؛ كبنت وأم [٢٢/أ] وجد وأخ أو أختين.

وإما أن يستوي له السدس وثلث الباقي في نحو زوج وجد وثلاثة إخوة، فهي من ستة أيضاً.

وإما أن يستوي له المقاسمة وثلث الباقي وسدس الجميع(١) في نحو زوج وجد وأخوين، فهذه السبعة الأحوال مع ذا الفرض وأيضاً مع عدمه الثلاثة السابقة وهي المقاسمة وثلث جميع المال واستواء الأمرين تتم بها الأحوال عشرة، والله أعلم.

فائدة: هذا كله حيث بقي بعد الفرض أكثر من السدس، فإن بقي قدر السدس؛ كبنتين وأم وجد وإخوة، أو دون السدس؛ كزوج وبنتين وجد وإخوة، أولم يبق شيء؛ كبنتين وزوج وأم وجد وإخوة، فللجد السدس

(١) في ((م)): جميع المال.

155