235

Al-Fawāʾid al-muntaqā al-ḥisān lil-Khulʿī (al-Khulʿiyyāt) riwāyat al-Saʿdī

الفوائد المنتقاة الحسان للخلعي (الخلعيات) رواية السعدي

٢٩٦- وَأَخْبَرَنَا أبو الْعَبَّاس الإِشْبِيْلِي، قال: وَأَخْبَرَنَا أبو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد المكي قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: أَخْبَرَنَا علي بن عبد العزيز، قال: حَدَّثَنَا القعنبي، عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ، فسأل عمر ابن الخطاب، رَضِىَ الله عَنْهُ، رسولَ اللهِ ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ:
«مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء» .
٢٩٧- أَخْبَرَنَا أبو الْعَبَّاس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحاج الشاهد، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر أَحْمَد بن عبيد بن أَحْمَد الصفار الحمصي قراءةً عليه، قال: حَدَّثَنَا موسى بن عيسى بن المنذر، قال: حَدَّثَنَا أبو اليمان، قال: حَدَّثَنَا شعيب، قال: أَخْبَرَنَا نافع، أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فقال الْنَّبِي ﷺ:

1 / 235