٢٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ هَلْ هُمَا فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ وَاحِدٌ يُعِيدُ لَهُمَا الصَّلاةَ قَالَ هُمَا فِي الْوُضُوءِ وَالْجَنَابَةِ واحد يعيد لهما الصلاة فاعلمه لما وكد فيها عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَيُّ الحدثين أوكد حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ⦗٢٥١⦘ هُمَا جَمِيعًا وَهُمَا لِلاسْتِنْشَاقِ أَشَدُّ تَأْكِيدًا وَذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ من الاسْتِنْشَاقِ ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فرأيته يزعم أنه حديث يعمد عليه.