99

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فأجاب:

إذا لم يقدر على استعمال الماء، ولا على التمسح بالصعيد؛ فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور، وهذا أصح القولين. وهل عليه الإعادة؟ على قولين: أظهرهما: أنه لا إعادة عليه. فإن الله يقول: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ [التغابن: ١٦] وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))(١). ولم يأمر العبد بصلاتين، وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة. والله أعلم.

(٧٠) وسُئل (٤٦٩/٢١)

عن رجل أجنب واستيقظ وقد طلع الفجر، ثم أراد أن يغتسل فخاف أن تطلع الشمس فتوضأ وصلى. وبعد الصلاة اغتسل. فهل تجزى الصلاة أم لا؟

فأجاب:

إذا أدركته الصلاة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت وليس له أن يؤخر الغسل؛ فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس؛ فأكثر العلماء يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنباً. وبعضهم قال: يصلي في الوقت بالوضوء والتيمم. لكن الأول أصح، والله أعلم.

(٧١) وسُئل (٤٦٩/٢١)

عن الجنب إذا انتبه من نومه وهو في الحضر قبل خروج الوقت بقليل. هل يتيمم ويصلي في الوقت؟ أو يغتسل ويصلي بعد خروج الوقت؟

فأجاب رحمه الله:

يغتسل ولا يصلي بالتيمم في مثل هذه الصورة عند أكثر العلماء والله أعلم.

(١) رواه البخاري (١١٧/٩) ومسلم (١٣٣٧).

99