98

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أو عدوان؛ فإن نسي الصلاة كان عليه أن يصليها إذا ذكرها - وكذلك إذا نسي بعض فرائضها: كالطهارة والركوع والسجود. وأما إذا كان عاجزاً عن المفروض: كمن صلى عرياناً لعدم السترة، أو صلى بلا قراءة لانعقاد لسانه، أو لم يتم الركوع والسجود لمرضه ونحو ذلك؛ فلا إعادة عليه. ولا فرق بين العذر النادر والمعتاد، وما يدوم وما لا يدوم. وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه، وعلى أن العريان إذا لم يجد سترة صلى، ولا إعادة عليه، وعلى أن المريض يصلي بحسب حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين: (( صلِّ قائماً ؛ فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنب ))(١) ولا إعادة عليه.

(٦٨) وسُئل (٤٦٢/٢١ - ٤٦٣).

عن رجل باشر امرأته وهو في عافية، فهل له أن يصبر بالتطهر إلى أن يتضاحى النهار؟ أم يتيمم ويصلي؟ أفتونا مأجورين؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت؛ بل عليه إن قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار أن يغتسل ويصلي في الوقت، وإلا تيمم؛ فإن التيمم لخشية البرد جائز باتفاق الأئمة، وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه، لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل، والله أعلم.

(٦٩) وسُئل (٤٦٧/٢١).

عن رجل جنب، وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب، مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه، فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا؟

(١) رواه البخاري (٦٠/٢).

98