97

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[ باب التيمم ]

(٦٦) وسُئل (٤٢٧/٢١)

هل يقوم التيمم مقام الوضوء مما ذكر أم لا ؟

فأجاب :

يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء ، فما يبيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم .

(٦٧) وسُئل شيخ الإسلام رحمه الله (٤٤٠/٢١)

عن الرجل إذا لم يجد ماء ، أو تعذر عليه استعماله لمرض ، أو يخاف من الضرر من شدة البرد ، وأمثال ذلك ، فهل يتيمم ؟ أم لا ؟

فأجاب :

التيمم جائز إذا عدم الماء ، وخاف المرض باستعماله ، كما نَّه الله تعالى على ذلك بذكر المريض ، وذكر من لم يجد الماء ؛ فمن كان الماء يضره بزيادة فى مرضه لأجل جرح به ، أو مرض ، أو لخشية البرد ونحو ذلك ؛ فإنه يتيمم سواء كان جنباً أو محدثاً ، ويصلى .

وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف ، وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث فى المسجد ، ولا إعادة عليه إذا صلى ، سواء كان فى الحضر أو فى السفر، فى أصح قولى العلماء .

فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه ، لا فى الصلاة ، ولا فى الصيام ، ولا فى الحج ، ولم يوجب الله على العبد أن يصلى الصلاة الواحدة مرتين ، ولا يصوم شهرين فى عام ، ولا يحج حجين ، إلا أن يكون منه تفريط

97