[ باب التيمم ]
(٦٦) وسُئل (٤٢٧/٢١)
هل يقوم التيمم مقام الوضوء مما ذكر أم لا ؟
فأجاب :
يقوم التيمم مقام الطهارة بالماء ، فما يبيحه الاغتسال والوضوء من الممنوعات يبيحه التيمم .
(٦٧) وسُئل شيخ الإسلام رحمه الله (٤٤٠/٢١)
عن الرجل إذا لم يجد ماء ، أو تعذر عليه استعماله لمرض ، أو يخاف من الضرر من شدة البرد ، وأمثال ذلك ، فهل يتيمم ؟ أم لا ؟
فأجاب :
التيمم جائز إذا عدم الماء ، وخاف المرض باستعماله ، كما نَّه الله تعالى على ذلك بذكر المريض ، وذكر من لم يجد الماء ؛ فمن كان الماء يضره بزيادة فى مرضه لأجل جرح به ، أو مرض ، أو لخشية البرد ونحو ذلك ؛ فإنه يتيمم سواء كان جنباً أو محدثاً ، ويصلى .
وإذا جاز له الصلاة جاز له الطواف ، وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث فى المسجد ، ولا إعادة عليه إذا صلى ، سواء كان فى الحضر أو فى السفر، فى أصح قولى العلماء .
فإن الصحيح أن كل من فعل ما أمر به بحسب قدرته من غير تفريط منه ولا عدوان فلا إعادة عليه ، لا فى الصلاة ، ولا فى الصيام ، ولا فى الحج ، ولم يوجب الله على العبد أن يصلى الصلاة الواحدة مرتين ، ولا يصوم شهرين فى عام ، ولا يحج حجين ، إلا أن يكون منه تفريط