[ باب الغسل ]
(٦٢) وسُئل (٢٩٦/٢١).
عن رجل يلاعب امرأته، ثم بعد ساعة يبول فيخرج شبه المني بألم وعصر، فهل يجب عليه الغسل؟
فأجاب :
المني الذي يوجب الغسل هو الذي يخرج بشهوة، وهو أبيض غليظ، تشبه رائحته رائحة الطلع.
وأما المني الذي يخرج بلا شهوة، إما لمرض أو غيره. فهذا فاسد لا يوجب الغسل عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد، كما أن دم الاستحاضة لا يوجب الغسل، والخارج عقيب البول تارة مع ألم أو بلا ألم، هو من هذا الباب، لا غسل فيه عند جمهور العلماء، والله أعلم.
(٦٣) وسُئل: (٢٩٦/٢١).
عن امرأة قيل لها : إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء، أو من جنابة لا تتوضئي إلا أن تمسحي بالماء من داخل الفرج، فهل يصح ذلك؟
فأجاب:
الحمد لله. لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض غسل داخل الفرج في أصح القولين.
(٦٤) وسُئل (٢٩٧/٢١).
عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل، فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد