(٥٧) وسُئل (٢١/ ٢٤٢).
عن الرجل يمس المرأة: هل ينقض الوضوء أم لا؟
فأجاب:
إن توضأ من ذلك المس فحسن. وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء.
(٥٨) وسُئل (٢١/ ٢٦٠: ٢٦٥).
عن أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا. وهل حديثه منسوخ؟
فأجاب:
الحمد لله. قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا))(١).
وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة، وله شواهد من وجوه أخر منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل))(٢).
(١) رواه مسلم (٣٦٠) وعنده: ((أأتوضأ...)) في الموضع الأول، ((أتوضأ)) في الموضع الثاني.
(٢) ضعيف بهذا الإسناد : رواه ابن ماجه كما قال المصنف (٤٩٧) وضعفه البوصيري في ((الزوائد)) ونقل الحافظ في ((التلخيص)) (١/١١٦) عن ابن أبي حاتم عن أبيه أن الحديث منكر.
(تنبيه) وقع في مطبوع محمد فؤاد عبد الباقي من ((سنن ابن ماجه)) خطأ في اسم الصحابي فجعله عبد الله بن عمرو - بفتح العين - وهو خطأ، وصوابه: عبد الله بن عمر - بضم العين. والله الموفق.