88

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(٥٧) وسُئل (٢١/ ٢٤٢).

عن الرجل يمس المرأة: هل ينقض الوضوء أم لا؟

فأجاب:

إن توضأ من ذلك المس فحسن. وإن صلى ولم يتوضأ صحت صلاته في أظهر قولي العلماء.

(٥٨) وسُئل (٢١/ ٢٦٠: ٢٦٥).

عن أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا. وهل حديثه منسوخ؟

فأجاب:

الحمد لله. قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ((أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا))(١).

وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة، وله شواهد من وجوه أخر منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل))(٢).

(١) رواه مسلم (٣٦٠) وعنده: ((أأتوضأ...)) في الموضع الأول، ((أتوضأ)) في الموضع الثاني.

(٢) ضعيف بهذا الإسناد : رواه ابن ماجه كما قال المصنف (٤٩٧) وضعفه البوصيري في ((الزوائد)) ونقل الحافظ في ((التلخيص)) (١/١١٦) عن ابن أبي حاتم عن أبيه أن الحديث منكر.

(تنبيه) وقع في مطبوع محمد فؤاد عبد الباقي من ((سنن ابن ماجه)) خطأ في اسم الصحابي فجعله عبد الله بن عمرو - بفتح العين - وهو خطأ، وصوابه: عبد الله بن عمر - بضم العين. والله الموفق.

88