(٥٤) وسُئل (٢٣١/٢١).
عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره: فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟
فأجاب:
إذا لم يتعمد ذلك لم يُنتقض وضوؤه.
(٥٥) وسُئل (٢٣٢/٢١).
عما إذا قبَّل زوجته أو ضمَّها فأمذى: هل يلزمه وضوء أم لا؟
فأجاب:
أما الوضوء، فينتقض بذلك، وليس عليه إلا الوضوء. لكن يغسل ذكره وأنثييه.
(٥٦) وسُئل (٢٣٢/٢١: ٢٣٥).
عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط.
أضعفها : أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿أو لمستم﴾ [سورة النساء: ٤٣] [المائدة: ٦].
القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة. كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله.