85

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(٥٤) وسُئل (٢٣١/٢١).

عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره: فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟

فأجاب:

إذا لم يتعمد ذلك لم يُنتقض وضوؤه.

(٥٥) وسُئل (٢٣٢/٢١).

عما إذا قبَّل زوجته أو ضمَّها فأمذى: هل يلزمه وضوء أم لا؟

فأجاب:

أما الوضوء، فينتقض بذلك، وليس عليه إلا الوضوء. لكن يغسل ذكره وأنثييه.

(٥٦) وسُئل (٢٣٢/٢١: ٢٣٥).

عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط.

أضعفها : أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿أو لمستم﴾ [سورة النساء: ٤٣] [المائدة: ٦].

القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة. كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله.

85