[ باب نواقض الوضوء ]
(٥٠) سُئل رحمه الله (٢١٩/٢١ - ٢٢٠)
عما إذا توضأ وقام يصلي وأحسَّ بالنقطة في صلاته، فهل تبطل صلاته أم لا؟
فأجاب:
مجرد الإحساس لا ينقض الوضوء، ولا يجوز له الخروج من الصلاة الواجبة بمجرد الشك؛ فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة؟ فقال: ((لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً))(١). وأما إذا تيقن خروج البول إلى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوؤه وعليه الاستنجاء، إلا أن يكون به سلس البول، فلا تبطل الصلاة بمجرد ذلك إذا فعل ما أمر به. والله أعلم.
(٥١) وسُئل عن الرعاف: (٢٢٨/٢١)
هل ينقض الوضوء أم لا؟
فأجاب:
إذا توضأ منه فهو أفضل، ولا يجب عليه في أظهر قولي العلماء.
(٥٢) وسُئل (٢٢٨/٢١ - ٢٣٠)
هل ينقض الوضوء النوم جالساً أم لا؟ وإذا كان الرجل جالساً محتبياً بيديه فنعس وانفلتت حبوته، وسقطت يده على الأرض، ومال لكنه لم يسقط جنبه إلى الأرض: هل يجب عليه الوضوء أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء
(١) رواه البخاري (٥٥/١) ومسلم (٣٦١).