267

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[ باب حد القذف ]

(٣٢٣) وسُئل رحمه الله تعالى (١٨٥/٣٤).

عن رجل قذف رجلاً، وقال له: أنت علق، ولد زنا: فما الذي يجب عليه؟

فأجاب:

إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله : أنت علق، وكان ذلك الرجل حراً مسلماً لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حراً، وأربعون إن كان رقيقاً عند الأئمة الأربعة.

***

267