264

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(٣١٧) وسُئل رحمه الله تعالى (١٤٩/٣٤).

عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلاً من أهل التُّهم، ذكر ذلك عنده فضربه على تقريره فأقَّر ثم أنكر فضربه حتى مات، فما عليه؟ ولم يضربه إلا لأجل ما أُخبر عنه بذلك.

فأجاب:

عليه أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة، وتجب دية هذا المقتول، إلا أن يصالح ورثته على أقل من ذلك، ولو كان قد فعل به فعلاً يقتل غالباً بلا حق ولا شبهة لوجب القود، ولو كان بحق لم يجب شيء. والله أعلم.

(٣١٨) وسُئل رحمه الله (١٥٢/٣٤).

عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين، ثم قتله فما يجب عليه في الشرع؟

فأجاب:

نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود، وأولياء المقتول بالخيار: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا.

وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا. وعند بعضهم يجب عليه القود.

(٣١٩) وسُئل رحمه الله (١٥٩/٣٤).

عن رجل قال لزوجته : أسقطي ما في بطنك والإثم علي. فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه، فما يجب عليهما من الكفارة؟

فأجاب :

إن فعلت ذلك فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين، وعليهما غرة عبد أو أمة لوارثه الذي لم يقتله ، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله ، فلا يستحق شيئاً .

264