260

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[ باب النفقات والحضانة ]

(٣١٠) وسُئل رحمه الله تعالى (٧٦/٣٤).

عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها، ولا تطاوعه في أمر، وتطلب منه نفقة وكسوة، وقد ضيقت عليه أموره: فهل تستحق عليه نفقة وكسوة ؟

فأجاب:

إذا لم تمكنه من نفسها، أو خرجت من داره بغير إذنه: فلا نفقة لها ولا كسوة، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة، فحيث كانت ناشزاً، عاصية له فيما يجب له عليها طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة(١).

(٣١١) وسُئل رحمه الله (٩٥/٣٤).

عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها، وهو مستمر النفقة، وهي ناشز، ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج: فماذا يجب عليهما ؟

فأجاب:

الحمد لله. إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزّر على ذلك ، وتعزر الزوجة إذا كان التخلف يمكنها، ولا نفقة لها من حين سافرت. والله أعلم.

***

(١) تقدمت هذه الفتوى بنصها في مجموع الفتاوى (٣٢ /٢٨٠ - ٢٨١) وكذا التي بعدها (٣٢ / ٢٧٩).

260