(٢٩٨) وسُئل رحمه الله تعالى (١١٢/٣٣).
عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره الزوجة، وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟
فأجاب:
لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من برها. والله أعلم.
(٢٩٩) وسُئل رحمه الله (١١٢/٣٣).
عن امرأة وزوجها متفقين، وأمها تريد الفرقة، فلم تطاوعها البنت: فهل عليها إثم في دعاء أمها عليها؟
فأجاب:
الحمد لله. إذا تزوجت لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها ولا في زيارتهم، ولا يجوز في نحو ذلك، بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق من طاعة أبويها، وأيما امرأةٍ ماتت وزوجها عليها راضٍ(١) دخلت الجنة.
وإذا كانت الأم تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من جنس هاروت وماروت، لا طاعة لها في ذلك، ولو دعت عليها، اللهم إلا أن يكونا مجتمعين على معصية، أو يكون أمره للبنت بمعصية الله، والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم.
(٣٠٠) وسُئل رحمه الله (١١٤/٣٣).
عن رجل تخاصم مع زوجته، فأراد أن يقول: هي طالق طلقة واحدة فسبق لسانه فقال: ((ثلاثة))، ولم يكن ذلك نيته، فما الحكم؟
فأجاب:
الحمد لله. إذا سبق لسانه بالثلاث من غير قصد، وإنما قصد واحدة.
(١) كذا ، والصواب: راضٍ.