[ كتاب الطلاق ]
(٢٩٥) وسُئل رحمه الله تعالى (١٠٩/٣٣).
عن رجل اختصم مع زوجته خصومة شديدة، بحيث تغير عقله، فقال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً : فهل يجب بذلك أم لا ؟
فأجاب:
إذا بلغ الأمر إلى أن لا يعقل ما يقول - كالمجنون - لم يقع به شيء. والله أعلم.
(٢٩٦) وسُئل رحمه الله (١٠٩/٣٣).
عن رجل غضب، فقال: طالق، ولم يذكر زوجته، واسمها؟
فأجاب:
إن لم يقصد بذلك تطليقها لم يقع بهذا اللفظ طلاق.
(٢٩٧) وسُئل رحمه الله (١١١/٣٣).
عن رجل قال : أنا ما أريدك، قومي روحي إلى أهلك، أنا أبا أطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق: فهل يشرع أن يراجعها ويتزوجها بصداق ثان أفتونا مأجورين؟
فأجاب:
الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.
وأما إذا أوقع بها الطلاق قبل أن يقول : اذهبي إلى بيت أمك، وأراد يذكر أنه يطلقها، لا أنه سيطلقها: فهذا يقع به طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر، وله أن يراجعها في العدة بلا رضاها، وبلا ولي، ولا مهر. والله أعلم .