251

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أظهر قول العلماء : كأجرة الرضاع ، وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات. والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع. اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبداً. فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المباراة بحيث لا يبقى للآخرة مطالبة بوجه، فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل.

**

251