(٢٨٣) وسُئل شيخ الإسلام رحمه الله (٢٧٨/٣٢).
عن رجل له زوجة وهي ناشز تمنعه نفسها: فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها ؟
فأجاب:
الحمد لله. تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تمكنه من نفسها، وله أن يضربها إذا أصرت على النشوز. ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبها به، بل هي عاصية لله ورسوله. وفي الصحيح: «إذا طلب الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى تصبح»(١).
(٢٨٤) وسُئل رحمه الله (٢٧٩/٣٢).
عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور ولم ينتفع بها؟
فأجاب:
إذا نشزت عنه فلا نفقة لها، وله أن يضربها إذا نشزت، أو آذته، أو اعتدت عليه.
(٢٨٥) وسُئل رحمه الله (٢٧٩/٣٢).
عما يجب على الزوج إذا منعته من نفسها إذا طلبها؟
فأجاب:
الحمد لله. لا يحل لها النشوز عنه ولا تمنع نفسها منه، بل إذا امتنعت منه وأصرت على ذلك فله أن يضربها ضرباً غير مبرح، ولا تستحق نفقة ولا قسماً.
(٢٨٦) وسُئل (٢٧٩/٣٢).
عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر [في] النفقة، وهي ناشز ثم
(١) رواه مسلم وتقدم قبله.