242

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهل لهم منع الزوجة من ارضاعها ؟

فأجاب :

ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل ، وله أن يرميه بمكان بعيد ، فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . والله أعلم .

***

242