فأجاب :
يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إطعامها.
((والوطء الواجب)) قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم.
(٢٧٩) وسُئل رحمه الله (٢٧١/٣٢).
عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة، تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل: فهل ذلك جائز حلال أم لا؟
وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع ولم يخرج يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا؟
فأجاب:
أما صومها وصلاتها فصحيحة وإن كان ذلك الدواء في جوفها وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء. والأحوط أنه لا يفعل. والله أعلم.
(٢٨٠) وسُئل رحمه الله (٢٧٢/٣٢).
عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته ولمسه حتى الفرج: عليه شيء أم لا؟
فأجاب:
لا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته ولا لمسه، لكن يكره النظر إلى الفرج. وقيل لا يكره. وقيل لا يكره إلا عند الوطء.
(٢٨١) وسُئل شيخ الإسلام رحمه الله (٢٧٣/٣٢).
عمن تسلط عليه ثلاثة : الزوجة ، والقط ، والنمل : الزوجة ترضع من ليس ولدها، وتنكد عليه حاله وفراشه بذلك، والقط تأكل الفراريج، والنمل يدب في الطعام: فهل لهم حرق بيوتهم بالنار أم لا ؟ وهل يجوز لهم قتل القط ؟