237

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[ باب العِشرة ]

(٢٧٦) وسُئل رحمه الله (٢٦٦/٣٢).

عن رجل ينكح زوجته في دبرها: أحلال هو أم حرام؟

فأجاب:

«وطء المرأة في دبرها» حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن»(١) وقد قال تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ [البقرة: ٢٢٣] «والحرث» هو موضع الولد : فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جاء الولد أحول: فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي امرأته من جميع جهاتها، لكن في الفرج خاصة. ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جميعاً، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما. كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به. والله أعلم.

***

(١) صحيح : رواه أحمد (٥ / ٢١٣) وابن ماجه (١٩٢٤) والبيهقي (١٩٧/٧) وفي إسنادهم الحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه

237