[ باب الصداق ]
(٢٦٦) وسُئل رحمه الله تعالى (١٩٩/٣٢).
عن معسر : هل يقسط عليه الصداق ؟
فأجاب :
إذا كان معسراً قسط عليه الصداق على قدر حاله. ولم يجز حبسه، لكن أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع يمينه، وهو مذهب الشافعي وأحمد، ومنهم من لا يقبل البينة إلا بعد الحبس، كما يقوله من يقوله من أصحاب أبي حنيفة. فإذا كانت الحكومة عند من يحكم بمذهب الشافعي وأحمد لم يحبس.
(٢٦٧) وسُئل رحمه الله (١٩٩/٣٢).
عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر، وكتب عليه صداقاً ألف دينار وشرطوا عليه أننا ما نأخذ منك شيئاً إلا عندنا هذه عادة وسمعة. والآن توفي الزوج وطلبت المرأة كتابها من الورثة على التمام والكمال ؟
فأجاب :
إذا كانت الصورة على ما ذكر لم يجز لها أن تطالب إلا ما اتفقا عليه، وأما ما ذكر على الوجه المذكور فلا يحل لها المطالبة به، بل يجب لها ما اتفقا عليه.
(٢٦٨) وسُئل رحمه الله تعالى (٢٠٠/٣٢).
عن امرأة تزوجت برجل، فهرب وتركها من مدة سنين، ولم يترك عندها نفقة، ثم بعد ذلك تزوجت رجلاً ودخل بها. فلما أطلع الحاكم عليها فسخ العقد بينهما: فهل يلزم الزوج الصداق ؟ أم لا ؟