فأجاب
إذا طلقها قبل الدخول فهو كما لو طلقها بعد الدخول عند الأئمة الأربعة. لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها فإذا طلقها قبل الدخول لم تحل للأول.
(٢٥٧) وسُئل رحمه الله (٨٠/٣٢).
عن رجل تزوج بنتاً بكراً ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها: فهل يجوز أن يعقد عليها عقداً ثانياً. أم لا ؟
فأجاب:
طلاق البكر ثلاثاً كطلاق المدخول بها ثلاثاً عند أكثر الأئمة.
(٢٥٨) وسُئل رحمه الله (١٠١/٣٢).
عن رجل تزوج بامرأة، وليها فاسق يأكل الحرام ويشرب الخمر، والشهود أيضاً كذلك. وقد وقع به الطلاق الثلاث: فهل له بذلك الرخصة في رجعتها؟
فأجاب:
إذا طلقها ثلاثاً وقع به الطلاق. ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة العقد ولم ينظر في صفته قبل ذلك: فهو من المتعدين لحدود الله، فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده. والطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه عند مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة، والنكاح بولاية الفاسق: يصح عند جماهير الأئمة. والله أعلم.
(٢٥٩) وسُئل رحمه الله تعالى (١٠٩/٣٢).
عمن قال: إن المرأة المطلقة إذا وطأها الرجل في الدبر تحل لزوجها هل هو صحيح. أم لا ؟
فأجاب:
هذا قول باطل، مخالف لأئمة المسلمين المشهورين وغيرهم من أئمة