225

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[ باب المحرمات فى النكاح ]

(٢٥٤) وسُئل الشيخ رحمه الله (٧٥/٣٢).

عن رجل متزوج بخالة إنسان، وله بنت، فتزوج بها. فجمع بين خالته وابنته : فهل يصح؟

فأجاب:

لا يجوز أن يتزوج خالة رجل وابنته بأن يجمع بينهما. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها))(١) وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة. وهم متفقون على أن هذا الحديث يتناول خالة الأب وخالة الأم والجدة. ويتناول عمة كل من الأبوين أيضاً، فليس له أن يجمع بين المرأة وخالة أبيها ولا خالة أمها عند الأئمة الأربعة.

(٢٥٥) وسُئل رحمه الله (٧٧/٣٠).

عن رجل تزوج بامرأة من مدة سنة ولم يدخل بها، وطلقها قبل الإصابة: فهل يجوز له أن يدخل بالأم بعد طلاق البنت؟

فأجاب:

لا يجوز تزويج أم امرأته وإن لم يدخل بها، والله أعلم.

(٢٥٦) وسُئل شيخ الإسلام رحمه الله (٣٢/ ٨٠).

عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغاً، ولم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثاً ثم عقد عليها شخص آخر لم يدخل بها ولم يصبها ثم طلقها ثلاثاً فهل يجوز للذي طلقها أولاً أن يتزوج بها ؟

(١) رواه البخاري (١٥/٧) ومسلم (١٤٠٨).

225