217

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أو هي لليتيم خاصة؟

فأجاب:

الربح كله لليتيم، لكن إن كان الوصي فقيراً وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته، فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها.

(٢٤١) وسُئل رحمه الله (٣٣٣/٣١).

عن رجل وصَّى لرجلين على ولده، ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية، فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟

فأجاب:

إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف: فهو من مال اليتيم. والله أعلم.

***

217