[ كتاب الوصايا ]
(٢٣٨) وسُئل (٣٠٩/٣١).
عن رجل له زرع ونخل، فقال عند موته لأهله: أنفقوا من ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي ولد فيكون لهم، فهل تصح هذه الوصية أم لا؟
فأجاب:
نعم تصح هذه الوصية، فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة، كما وصَّى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير. والوصية تصح للمعدوم بالمعدوم، فيكون الريع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهم، والله أعلم.
(٢٣٩) وسُئل رحمه الله (٣١٥/٣١).
عن امرأة أوصت قبل موتها بخمسة أيام بأشياء: من حج، وقراءة وصدقة: فهل تنفذ الوصية؟
فأجاب:
إذا أوصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة الله وطاعته وجب تنفيذ وصيتها، وإن كان في مرض الموت. وأما إن كان الموصى به أكثر من الثلث كان الزائد موقوفاً، فإن أجازه الورثة جاز، وإلا بطل. وإن وصَّت بشيء في غير طاعة لم تنفذ وصيتها.
(٢٤٠) وسُئل (٣٢٢/٣١).
عن رجل وصى على مال يتيم، وقد قارض فيه مدة ثلاث سنين، وقد ربح فيه فائدة من وجه حل: فهل يحل للوصي أن يأخذ من الفائدة شيئاً؟