[ باب الهبة والعطية ]
(٢٣٥) وسُئل رحمه الله (٢٧٢/٣١).
عن امرأة لها أولاد غير أشقاء. فخصصت أحد الأولاد، وتصدقت عليه بحصة من ملكها دون بقية إخوته، ثم توفيت المذكورة وهي مقيمة بالمكان المتصدّق به، فهل تصح الصدقة أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. إذا لم يقبضها حتى ماتت بطلت الهبة في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، وإن أقبضته إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له، بل يكون مشتركاً بينه وبين إخوته. والله أعلم.
(٢٣٦) وسُئل (٢٨٣/٣١).
عن الرجل يهب الرجل شيئاً: إما ابتداءً، أو يكون دَيْناً عليه، ثم يحصل بينهما شنئان فيرجع في هبته: فهل له ذلك؟ وإذا أنكر الهبة وحلف الموهوب له أنه لا يستحق الواهب في ذمته شيئاً: هل يحنث أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. ليس لواهب أن يرجع في هبته، غير الوالد، إلا أن تكون الهبة على جهة المعاوضة لفظاً أو عرفاً، فإذا كانت لأجل عوض ولم يحصل فللواهب الرجوع فيها. والله أعلم.
(٢٣٧) وسُئل رحمه الله (٢٩٤/٣١).
عن رجل خصَّ بعض الأولاد على بعض؟
فأجاب:
ليس له في حال مرضه أن يخص أحداً منهم بأكثر من قدر ميراثه باتفاق