[ كتاب الوقف ]
(٢٣٢) وسُئل (٧٠/٣١).
عن مساجد وجوامع لهم أوقاف، وفيها قوام وأئمة، ومؤذنون فهل لقاضي المكان أن يصرف منه إلى نفسه؟
فأجاب:
بل الواجب صرف هذه الأموال في مصارفها الشرعية، فيصرف من الجوامع والمساجد إلى الأئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم.
وكذلك يصرف في فرش المساجد وتنويرها كفايتها بالمعروف، وما فضل عن ذلك إما أن يصرف في مصالح مساجد أخر، ويصرف في المصالح: كأرزاق القضاة في أحد قولي العلماء، وأما صرفها للقضاة ومنع مصالح المساجد فلا يجوز، والله أعلم.
(٢٣٣) وسُئل (٧٥/٣١).
عن الناظر متى يستحق معلومه: من حين فوض إليه؟ أو من حين مكّنه السلطان؟ أو من حين المباشرة؟
فأجاب:
الحمد لله. المال المشروط للناظر مستحق على العمل المشروط عليه، فمن عمل ما عليه يستحق ماله. والله أعلم.
(٢٣٤) وسُئل رحمه الله (٢٥٨/٣١).
هل يجوز أن يبنى خارج المسجد من ريع الوقف مسكناً ليأوى فيه أهل المسجد الذين يقومون بمصالحه؟