210

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ومقدار البضاعة تسعون درهماً ، وقد توفى المديون ، واحتاط على موجوده ، فأراد صاحب الدين أن يطلع الورثة على البضاعة فاختشى أن يأخذوها ولم يوصلوه إلى حقه ، وإن أخفاها فيبقى إثم فرطها عليه ، ويخاف أن يطالبه بغير البضاعة ؟

فأجاب :

يبيعها ويستوفى من الثمن ماله فى ذمة الميت من الأجرة والثمن ، وما بقى يوصله إلى مستحق تركته . وإذا حلفوه فله أن يحلف أنه ليس له عنده غير هذا . وإن أحب أن يشترى بضاعة مثل تلك البضاعة ويحلف أنه لا يستحق عنده إلا هذا ، بشرط أن تكون البضاعة مثل تلك أو خيراً منها .

(٢٢٨) وسُئل (٣٩٤/٣٠: ٣٩٥).

عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه ؟

فأجاب :

وأما الاقتراض من مال المودع ، فإن علم المودع علماً اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك . وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة ، وعلمت منزلتك عنده ، كما نقل مثل ذلك عن غير واحد ، وكما كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل فى بيوت بعض أصحابه ، وكما بايع عن عثمان رضى الله عنه وهو غائب ، ومتى وقع فى ذلك شك لم يجز الاقتراض .

***

210