209

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الدراهم مائة خارجاً عن الكسب فطلبتها منه فقال: الأربعون من جملة المائة ولم يبق لك سوى ستين فهل لها أن تأخذ المبلغ. وما تكسب شيئاً؟

فأجاب:

إذا دفعت إليه المال مضاربة وأعطاها شيئاً وقال: هذا من الربح كان لها المطالبة بعد هذا برأس المال. ولم يقبل قوله: أن تلك الزيادة كانت من رأس المال. والله أعلم.

(٢٢٥) وسُئل (٢٥١/٣٠).

عن فلاح حرث أرضاً ولم يزرعها ثم زرعها غيره. فهل يستحق الإِجارة والمقاسمة؟ أم لا؟

فأجاب:

إذا كانت الأرض مقاسمة: لرب الأرض سهم، وللفلاح سهم، فإنه يقسم نصيب الفلاح بين الحارث والزارع على مقدار ما بذلاه من نفع ومال؛ والله أعلم.

(٢٢٦) وسُئل رحمه الله (٣١٤/٣٠).

عن امرأة استعارت زوجي حلق، وقد عدموا منها، فهل يلزمها قيمة الحلق؟

فأجاب:

إن كانت فرطت في حفظها لزمها غرامتها باتفاق العلماء وإن لم تفرط ففي ذلك نزاع مشهور بينهم ففي مذهب أبي حنيفة لا ضمان عليها، وفي مذهب الشافعي وأحمد عليها الضمان، وعند مالك إذا تلفت بسبب معلوم فلا ضمان عليها، وإذا ادعت التلف بسبب خفي لم يقبل منها. والله أعلم.

(٢٢٧) وسُئل رحمه الله (٣٧٦/٣٧٥/٣٠).

عن رجل مديون وله عند صاحب الدين بضاعة، والثمن سبعون درهماً،

209