[ باب الوكالة ]
(٢١٩) سُئل شيخ الإسلام رحمه الله (٥٤/٣٠).
عن رجل وَكَّلَ رجلاً في قبض ديون له ثم صرفه وطالبه بما بقى عليه، ثم إن الوكيل المتصرف كتب مباراة بينه وبين من عليه الدَّيْنُ بغير أمر الموكِّلِ فهل يصح الإِبراء؟
فأجاب:
إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإِبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل، وإن كان أقر بالإِبراء قبل إقراره فيما هو وكيل فيه: كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك. والله أعلم.
(٢٢٠) وسُئل رحمه الله (٧٠/٣٠).
عن قوم أرسلوا قوماً في مصالح لهم ويعطونهم نفقة. فهل يحل لهم أكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟
فأجاب:
إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك، وعليهم تمام نفقتهم ماداموا في حوائجهم، ويجوز مخالطتهم.
(٢٢١) وسئل رحمه الله (٨٨/٣٠).
عن رجل دفع لرجل مالاً على سبيل القراض، ثم ظهر بعد ذلك على المدفوع له المال دين بتاريخ متقدم على القراض، فهل يجوز له أن يعطي لأرباب الدين شيئاً من هذا المال؟ أم لا؟
وإذا ادعى أنه لم يقبض من مال القراض شيئاً أو عدم، أو وقع فيه تفريط بغير سبب ظاهر يقبل هذا القول؟ أم لا؟