204

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(٢١٦) وسُئل رحمه الله (٤٢/٣٠).

عن رجل له ولد عمره سبع سنين، وأن رجلاً أركبه دابة بغير إذن الوالد ولاأعلمه، فرفست الدابة الصغير ورمته وهربت منه، فاشتكى الرجل أبا الصغير، وكتب عليه حجة غصب نحو الدابة. فهل يضمن الولد شيئاً؟

فأجاب:

إذا لم يكن الوالد له سبب في هذه القضية لم يكن عليه شيء، ولا يلزمه شيء من الحجة التي كتبت عليه كرهاً، فإن صاحب الدابة هو الذي أمر الصغير بركوبها من غير سعي الوالد.

(٢١٧) وسُئل رحمه الله (٤٧/٣٠).

عمن اعترف بمال لأيتام، وأعطى خطه ثم إن اليتيم الواحد طالبه فأنكر عند الحاكم، وحلف أنه لا يستحق عليه شيئاً، ثم إنه بعد ذلك طلب من اليتيم الإبراء وهو مريض. فهل يصح إبراؤه وهو مريض؟

فأجاب:

لا يصح هذا الإبراء في نفس الأمر. ما دام المدعى عليه جاحداً للحق.

(٢١٨) وسُئل رحمه الله (٥٠/٣٠: ٥١).

عن كسوة الصبيان في الأعياد وغيرها الحرير، هل يجوز لولي اليتيم أن يلبسه الحرير؟ أم لا؟ وإذا فعل ذلك هل يأثم أم لا؟ وكذلك تمويه أقباعهم بالذهب. هل يجوز؟ أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير في أظهر قولي العلماء. كما ليس له إسقاؤه الخمر، وإطعامه الميتة، فما حرم على الرجال البالغين فعلى الولي أن يجنبه الصبيان.

وقد مزق عمر بن الخطاب حريراً رآه على ابن الزبير. وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ما يحرم على الرجال من الذهب.

204