والتفريق .
وكذلك العقود كالبيع والإِجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك ، فما تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا ، فهذا شرط عند أهل العرف .
(٢٠٧) وسُئل (٤٥٠/٢٩).
عمن يبيع فضة خالصة بفضة مغشوشة : الدرهم بدرهم ونصف ؟
فأجاب :
لا يجوز بيع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل . وإذا كان الغش الذى فى الفضة لا يقصد بالفضة جاز .
وأما إن كانت الفضة أكثر من الفضة لم يجز ، لاسيما إن كانت الفضة التى فى المغشوش أكثر من الخالصة ، فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين .
والجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل .
(٢٠٨) وسُئل (٤٩٦/٢٩).
هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل ؟
فأجاب :
يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل .
(٢٠٩) وسُئل (٥٣٨/٢٩).
عمن له على شخص دَيْنٌ، وأرهن عليه رهناً ، والدَّيْنُ حال ، ورب الدين محتاج إلى دراهمه ، فهل يجوز له بيع الرهن أم لا ؟
فأجاب :
إذا كان أذن له فى بيعه جاز ، وإلا باع الحاكم إن أمكن ووفّاه حقه منه .
ومن العلماء من يقول : إذا تعذّر ذلك دفعه إلى ثقةٍ يبيعه ، ويحتاط بالإِشهاد على ذلك ، ويستوفى حقه منه . والله أعلم .
***