(٢٠٤) وسُئل (٤٢٤/٢٩).
عما إذا أبدل قمحاً بقمح ؟
فأجاب:
إذا أبدل قمحاً بقمح، كيلاً بكيل، مثلاً بمثل: جاز، وإن كان بزيادة لم يجز.
(٢٠٥) وسُئل (٤٢٥/٢٩).
عن امرأةٍ باعت إسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين، هل يجوز أم لا؟
فأجاب:
إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية، أو ردّ بدلها إن كانت فائتة، والله أعلم.
(٢٠٦) وسُئل (٤٤٦/٢٩ - ٤٤٨).
عن الرجل يبيع سلعة بثمن مؤجَّل، ثم يشتريها من ذلك الرجل بأقل من ذلك الثمن حالاً هل يجوز؟ أم لا؟
فأجاب:
أما إذا باع السلعة إلى أجل، واشتراها من المشتري بأقل من ذلك حالاً فهذه تُسمّى ((مسألة العينة)) وهي غير جائزة عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وهو المأثور عند الصحابة كعائشة وابن عباس وأنس ابن مالك، فإن ابن عباس سُئل عن حريرة بيعت إلى أجل، ثم اشتريت بأقل، فقال: دراهم بدراهم، دخلت بينهما حريرة.
وأبلغ من ذلك أن ابن عباس قال: إذا استقمت بنقد، ثم بعت بنسيئة، فتلك دراهم بدراهم، فبيَّن أنه إذا قوم السلعة بالدراهم، ثم باعها إلى أجل، فيكون مقصوده دراهم بدراهم، والأعمال بالنيات وهذه تسمى ((التورق)).
فإن المشتري تارة يشتري السلعة لينتفع بها، وتارة يشتريها ليتجر بها فهذان جائزان باتفاق المسلمين. وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ