195

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فأجاب:

الحمد لله. إذا كان في أموالهم حلال وحرام، ففي معاملتهم شبهة، لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه. ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال. فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان الحرام هو الأغلب، قيل بحل المعاملة، وقيل: بل هي محرمة.

فأما المعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال، إلا أن يعرف الكُره من وجه آخر وذلك أنه إذا باع ألفاً بألف ومائتين فالزيادة هي المحرمة فقط، وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال، بل له أن يأخذ قدر الحلال، كما لو كان المال لشريكين فاختلط مال أحدهما بمال الآخر، فإنه يقسم بين الشريكين.

وكذلك من اختلط بماله: الحلال والحرام، أخرج قدر الحرام والباقي حلال له. والله أعلم.

(١٩٨) وسُئل رحمه الله (٣٠٥/٢٩).

عن سماسرة في فندق، من جملتهم ثلاثة يشترون من يد بعضهم لبعض، ثم إنهم يزيدون في الشراء، ويقسمون الفائدة، فهل يجوز ذلك؟

فأجاب:

الحمد لله. لا يجوز للدلال - الذي هو وكيل البائع في المناداة - أن يكون شريكاً لمن يزيد بغير علم البائع، فإن هذا يكون هو الذي يزيد، ويشتري في المعنى.

وهذا خيانة للبائع، ومن عمل مثل هذا لم يجب أن يزيد أحد عليه، ولم ينصح البائع في طلب الزيادة وإنهاء المناداة.

وإذا تواطأ جماعة على ذلك ، فإنهم يستحقون التعزير البليغ الذي يردعهم وأمثالهم عن مثل هذه الخيانة، ومن تعزيرهم أن يُمنعوا من المناداة حتى تظهر

195