190

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

الإِعانة على الظلم من فعل المحرمات.

وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه في المصالح كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم. فكما يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية فهذا أصل عظيم. والله أعلم، وأصل آخر وهو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضح(١)، فالأقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما ستر مع الانفصال من البناء، ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق، وكذلك أصحابنا يفعلون.

***

(١) صحيح: رواه أبو داود (٣٤٢٢) والترمذي (١٢٧٧) وقال: ((حسن صحيح)). وابن ماجه (٢١٦٦) وهو في ((صحيح ابن ماجه)).

190