176

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وهذه لا تستطيع إلا هذا.

والصلاة أعظم من الطواف ، ولو عجز المصلي عن شرائطها: من الطهارة أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، صلى على حسب حاله، فالطواف أولى بذلك كما لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف إلا مع النجاسة، نجاسة الدم فإنها تصلي وتطوف على هذه الحالة باتفاق المسلمين. إذا توضأت وتطهرت وفعلت ما تقدر عليه.

وينبغي للحائض إذا طافت أن تغتسل وتستثفر أي تستحفظ، كما تفعله عند الإحرام. وقد أسقط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحائض طواف الوداع. وأسقط عن أهل السقاية والرعاة المبيت بمنى، لأجل الحاجة ولم يوجب عليهم دماً. فإنهم معذورون في ذلك بخلاف غيره. وكذلك من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو نحوه فإنه يستنيب من يرمي عنه، ولا شيء عليه. وليس من ترك الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك ، والله أعلم.

***

176