[ الحج ]
(١٦٨) وسُئل (١٠/٢٦ : ١١).
عن امرأة حجت حجة الإِسلام، وما اعتمرت، وفي العام الثاني قصدت أن تحج عن بنتها، وكانت بالأول أحرمت بحج وعمرة. فهل عليها عمرة أخرى؟
فأجاب:
لا عمرة عليها لما مضى، وأما إذا اعتمرت في هذا العام عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك.
(١٦٩) وسُئل (١٣/٢٦).
هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟
فأجاب :
إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد. ومذهب مالك والشافعي.
(١٧٠) وسُئل (١٨/٢٦).
عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميتة بأجرة فهل لها أن تحج؟
فأجاب:
يجوز أن تحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة بالاتفاق. وأما على وجه الإِجارة ففيه قولان للعلماء. هما روايتان عن أحمد:
أحدهما : يجوز وهو قول الشافعي.
والثاني : لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة. ثم هذه الحاجة عن الميت إن كان قصدها الحج أو نفع الميت كان لها في ذلك أجر وثواب ، وإن كان ليس