170

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فنهاه عن المبالغة لا عن الاستنشاق.

وأما السواك فجائز بلا نزاع، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد. ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك، وقياسه على دم الشهيد ونحوه ضعيف من وجوه كما هو مبسوط في موضعه.

وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطره وأما للحاجة فهو كالمضمضة.

وأما القيء : فإذا استقاء أفطر وإن غلبه القيء لم يفطر.

والادهان : لا يفطر بلا ريب.

وأما خروج الدم الذي لا يمكن الاحتراز منه كدم المستحاضة، والجروح، والذي يرعف، ونحوه فلا يفطر وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء.

وأما الاحتجام: ففيه قولان مشهوران، ومذهب أحمد وكثير من السلف أنه يفطر، والفصاد ونحوه فيه قولان في مذهبه أحدهما: أن ذلك كالاحتجام ومذهبه في الكحل الذي يصل إلى الدماغ أنه يفطر كالطيب وللحاجة(١) ومذهب مالك نحو ذلك وأما أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله فلا يريان الفطر بذلك. والله أعلم.

(١٦٧) سُئل رحمه الله (٢٥/ ٢٩٨).

عمن يعمل كل سنة ختمة في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل ذلك مستحب؟ أم لا؟

= وقال: (( حسن صحيح. والنسائي (١٠/٦٦) وابن ماجه (٤٠٧) وابن خزيمة (١٥٠) والحاكم ( ١٤٧/١- ١٤٨) وصححه ووافقه الذهبي.

(١) كذا بالأصل.

170