[ فصل : فيما يفطر الصائم وما لا يفطره ]
(١٦٣) وسُئل رحمه الله (٢٥٩/٢٥ و٢٦٠).
عن رجل باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدرى أهو يتسحر ؟ أم يؤذن ؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحر فوطأها وبعد يسير أضاء الصبح فما الذى يجب عليه ؟ أفتونا مأجورين .
فأجاب :
هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال :
أحدها : عليه القضاء والكفارة . هذا إحدى الروايتين عن أحمد . وقال مالك : عليه القضاء لا غير وهذه الرواية الأخرى عنه ، وهذا مذهب الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما .
والثالث : لا قضاء ولا كفارة عليه وهذا قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أظهر الأقوال ولأن الله تعالى عفا عن الخطأ والنسيان وأباح سبحانه وتعالى الأكل والشرب والجماع حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود والشاك فى طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق ولا قضاء عليه إذا استمر الشك .
(١٦٤) وسُئل (٢٦٣/٢٥).
عن رجل أفطر نهار رمضان متعمداً ، ثم جامع : فهل يلزمه القضاء والكفارة ؟ أم القضاء بلا كفارة ؟
فأجاب :
عليه القضاء وأما الكفارة فتجب فى مذهب مالك ، وأحمد ، وأبى حنيفة ، ولا تجب عند الشافعى .