بخميص أو ليس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار.
وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية.
(١٥٧) وسُئل رحمه الله (٢٥/ ٨٨ و ٨٩).
عن رجل عليه زكاة: هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين؟ أو أن يشتري لهم منها ثياباً أو حبوباً ؟ وإذا أخذ السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها؟ وهل يلزمه إعطاء الزكاة في بلد القلة والمال أم لا؟ وهل إذا مات فقير وله عليه مال: هل له أن يحسبه من الزكاة؟ أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه؟ وهل يعطي لمن لا يصلي؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله، لكن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يريدون، وما أخذه السلطان من الزكاة بغير أمر أصحابها احتسب به، وجيران المال أحق بصدقته، فإن استغنوا عنها أعطى البعيد، وإن أعطاها الفقراء في غير البلد جاز.
وإن كان له دين على حي أو ميت لم يحتسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك.
ومن لم يكن مصلياً أمر بالصلاة فإن قال: أنا أصلي أعطى وإلا لم يعط.
(١٥٨) وسُئل رحمه الله (٢٥/ ٩٣).
هل يجزئ الرجل عن زكاته ما يغرمه ولاة الأمور في الطرقات؟ أم لا؟
فأجاب:
ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم الزكاة لا يعتد به من الزكاة، والله تعالى أعلم.
(١٥٩) سُئل رحمه الله (٢٥/ ٢١٥).
عن غروب الشمس هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروبها؟