[ كتاب الجنائز ]
(١٤٦) وسُئل (٢٤ / ٢٦٥)
عن قوم مسلمين مجاوري النصارى: فهل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده؟ وإذا مات أن يتبع جنازته؟ وهل على من فعل ذلك من المسلمين وزر؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين. لا يتبع جنازته، وأما عيادته فلا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام، فإذا مات كافراً فقد وجبت له النار، ولهذا لا يُصلى عليه، والله أعلم.
(١٤٧) وسُئل (٢٤ / ٢٨٤)
عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم أصحاء، فقال بعضهم: لا يمكننا مجاورتك، ولا ينبغي أن تجاور الأصحاء. فهل يجوز إخراجه؟
فأجاب:
نعم لهم أن يمنعوه من السكن بين الأصحاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا يُورِدُ ممرض على مصح))(١) فنهى صاحب الإبل المراض أن يوردها على صاحب الإبل الصحاح. مع قوله: ((لا عدوى ولا طيرة))(٢)، وكذلك روي أنه لما قدم مجذوم ليبايعه أرسل إليه بالبيعة ولم يأذن له في دخول المدينة.
(١٤٨) وسُئل (٢٤ / ٢٩٩)
هل يشرع تلقين الميت الكبير والصغير؟ أو لا؟
(١) رواه البخاري (٧ / ١٧٩ - ١٨٠) ومسلم (٢٢٢١) ومعنى الحديث: لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل الصحاح.
(٢) رواه البخاري (٧ / ١٧٩) ومسلم (٢٢٢٠).