142

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[ باب صلاة أهل الأعذار ]

(١٣٦) وسُئل شيخ الإسلام (٦/٢٤ و ٧).

هل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام ؟

فأجاب:

وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا تصح، لا من رجل ولا من امرأة؛ بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((صل قائماً؛ فإن لم تستطع فقاعداً؛ فإن لم تستطع فعلى جنبك))(١).

ولكن يجوز التطوع جالساً، ويجوز التطوع على الراحلة في السفر قبل أي جهةٍ توجهت بصاحبها؛ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على دابته قبل أي جهة توجهت به ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة(٢).

ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن يصلي قاعداً، فإن لم يستطع صلى على جنبه وكذلك إذا كان رجل لا يمكنه النزول إلى الأرض صلى على راحلته. والخائف من عدوه إذا نزل يصلي على راحلته. والله أعلم.

(١٣٧) وسُئل شيخ الإسلام (٧/٢٤ - ٩).

هل القصر في السفر سنة أو عزيمة؟ وعن صحة الحديث الذي رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: كل ذلك قد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

(١) رواه البخاري (٦٠/٢) وفيه ((فعلى جنب)) عن عمران بن حصين.

(٢) رواه البخاري (٥٦/٢) ومسلم (٧٠٠) عن ابن عمر.

142