(١٣٢) وسُئل (٣٨٩/٢٣).
عمن يصلى الفرض خلف من يصلى نفلاً ؟
فأجاب :
يجوز ذلك فى أظهر قولى العلماء . وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه .
(١٣٣) وسُئل رحمه الله (٣٩١/٢٣).
عمن وجد جماعة يصلون الظهر . فأراد أن يقضى معهم الصبح فلما قام الإِمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام ، فهل تصح هذه الصلاة ؟ وعلى أى مذهب تصح ؟
فأجاب :
هذه الصلاة لا تصح فى مذهب أبى حنيفة . ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ، وتصح فى مذهب الشافعى ، وأحمد فى الرواية الأخرى ، والله أعلم .
(١٣٤) وسُئل رحمه الله (٤٠٣/٢٣).
عن التبليغ خلف الإِمام : هل هو مستحب أو بدعة ؟
فأجاب :
أما التبليغ خلف الإِمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة ، وإنما يجهر بالتكبير الإِمام ، كما كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه يفعلون ، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لكن لما مرض النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضَعُف صوته ، فكان أبو بكر - رضى الله عنه - يسمع بالتكبير ، وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة المبلغ ؟ على قولين فى مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما .
(١٣٥) وسُئل (٤٠٩/٢٣ : ٤١٠).
عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق ، إذا اتصلت بهم الصفوف فهل تجوز صلاة الجمعة فى حوانيتهم ؟