140

Al-fatāwā al-nāfiʿa li-ahl al-ʿaṣr wa-huwa mukhtaṣar fatāwā al-Imām Ibn Taymiyya al-khamsa waʾl-thalāthīn majalladan

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

Editor

حسين الجمل

Publisher

دار ابن الجوزي

Publication Year

1411 AH

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

(١٣٢) وسُئل (٣٨٩/٢٣).

عمن يصلى الفرض خلف من يصلى نفلاً ؟

فأجاب :

يجوز ذلك فى أظهر قولى العلماء . وهو مذهب الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه .

(١٣٣) وسُئل رحمه الله (٣٩١/٢٣).

عمن وجد جماعة يصلون الظهر . فأراد أن يقضى معهم الصبح فلما قام الإِمام للركعة الثالثة فارقه بالسلام ، فهل تصح هذه الصلاة ؟ وعلى أى مذهب تصح ؟

فأجاب :

هذه الصلاة لا تصح فى مذهب أبى حنيفة . ومالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ، وتصح فى مذهب الشافعى ، وأحمد فى الرواية الأخرى ، والله أعلم .

(١٣٤) وسُئل رحمه الله (٤٠٣/٢٣).

عن التبليغ خلف الإِمام : هل هو مستحب أو بدعة ؟

فأجاب :

أما التبليغ خلف الإِمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة ، وإنما يجهر بالتكبير الإِمام ، كما كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه يفعلون ، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، لكن لما مرض النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضَعُف صوته ، فكان أبو بكر - رضى الله عنه - يسمع بالتكبير ، وقد اختلف العلماء : هل تبطل صلاة المبلغ ؟ على قولين فى مذهب مالك ، وأحمد ، وغيرهما .

(١٣٥) وسُئل (٤٠٩/٢٣ : ٤١٠).

عن الحوانيت المجاورة للجامع من أرباب الأسواق ، إذا اتصلت بهم الصفوف فهل تجوز صلاة الجمعة فى حوانيتهم ؟

140