(١١٤) وسُئل (٥١٩/٢٢ - ٥٢٠).
هل دعاء الإِمام والمأموم عقيب صلاة الفرض جائز ، أم لا ؟
فأجاب :
الحمد لله . أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلاة فهو بدعة ، لم يكن على عهد النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، بل إنما كان دعاؤه فى صلب الصلاة ، فإن المصلى يناجى ربه ، فإذا دعا حال مناجاته له كان مناسباً وأما الدعاء بعد انصرافه من مناجاته وخطابه فغير مناسب ، وإنما المسنون عقب الصلاة هو الذكر المأثور عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التهليل ، والتحميد والتكبير ، كما كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عقب الصلاة : (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ))(١) .
وقد ثبت فى الصحيح أنه قال : (( من سبَّح دبر الصلاة ثلاثاً وثلاثين ، وحمد ثلاثاً وثلاثين ، وكبَّر ثلاثاً وثلاثين ، فذلك تسعة وتسعون ، وقال تمام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شىء قدير : حطت خطاياه ))(٢) - أو كما قال - فهذا ونحوه هو المسنون عقب الصلاة ، والله أعلم .
(١١٥) وسُئل (٦١٣/٢٢).
عما إذا أحدث المصلى قبل السلام ؟
فأجاب :
إذا أحدث المصلى قبل السلام بطلت ، مكتوبةً كانت أو غير مكتوبة .
(١) رواه البخارى (٢١٤/١) ومسلم (٥٩٣).
(٢) رواه مسلم (٥٩٧).